Awate.com

الدستور الانتقالي لجمهورية السودان الديمقراطية الفدرالية

الدستور الانتقالي

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 1 – تسمي هذه الوثيقة دستور جمهورية السودان الإنتقالي ويعمل بها من تاريخ التوافق عليها وتوقيعها بواسطة القوي السياسية. ومدة سريانها طيلة الفترة الانتقالية المحددة وفق المادة 4 من هذا الدستور.

المادة 2 – السودان جمهورية ديموقراطية فدرالية حديثة موحدة ذات سيادة علي جميع الاقاليم الواقعة تحت حدودها الدولية.

المادة 3 – تسود احكام هذا الدستور الانتقالي علي جميع القوانين ويلغي من احكام تلك القوانين ما يتعارض مع احكام هذا الدستور الانتقالي بالقدر الذي يزيل هذا التعارض.

الباب الثاني

الفترة الانتقالية

المادة: 4 – مدة الفترة الانتقالية لاتقل عن ثلاثين شهرا ولا تزيد عن اربع سنوات.

المادة: 5 – مهام الفترة الانتقالية:

أ- تصفية نظام الحكم القائم وأجهزته واعادة بناء مؤسسات الدولة علي أسس قومية.

ب- تنفيذ برنامج البديل الديمقراطي المتفق عليه بين القوى الموقعة علي هذا الدستور.

الباب الثالث

هياكل الحكم

المادة: 6 – مستويات هيكل الحكم:

1 – اقرار النظام الفدرالي علي المستوي الاتحادي القائم علي الاقاليم الستة: دارفور، كردفان، الاوسط، الشرقي، الشمالي، الخرطوم خلال الفترة الانتقالية علي أساس.

أ-المستوى الإتحادي القومي

ب-المستوى الإقليمي

ج- المستوي المحلي

2 – المستوي الولائي القائم الآن تتم مراجعته لتوفير الموارد للتنمية والخدمات وتحقيق تطلعات المواطنين. وتتم ادارة الولايات بأوامر مؤقتة من السلطة التنفيذية، إلى حين اكتمال بناء الحكم الاقليمي.

الباب الرابع

مؤسسات وسلطات الحكم العامة

المادة: 7 – تحكم جمهورية السودان خلال الفتره الانتقاليه من خلال مؤسسات حكم قائمه على سيادة حكم القانون و الفصل بين السلطات وفق مبادئ هذا الدستور.

المادة: 8 – تتكون مؤسسات الحكم الانتقالية علي النحو التالي:

أولا – مجلس رئاسي يكون رأسا للدولة ورمزا للسيادة الوطنية.

ثانيا – مجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا في البلاد.

ثالثا – هيئة تشريعية تختص بسلطة التشريع وسلطة الرقابة علي أداء الحكومة.

رابعا – هيئة قضائية مستقلة.

خامسا – القوات النظامية: القوات المسلحة مؤسسة قومية حامية للوطن ولسيادته، وخاضعة لقرار السلطة التنفيذية والسيادية المختصة.

– قوات الشرطة والاجهزة الامنية لحفظ الأمن وسلامة المجتمع وتخضع لسياسات وقرارات السلطة السيادية والتنفيذية وفق القانون.

سادسا: الخدمة المدنية العامة التي تتولي ادارة جهاز الدولة ووظائفه بتطبيق وتنفيذ خطط وبرامج السلطة التنفيذية وفق القانون.

سابعا: هيئات أومفوضيات مستقلة مختصة توكل اليها مهام وفق قانون انشاء كل منها.

المادة: 9 – المجلس الرئاسي الانتقالي:

1 . يتكون المجلس الرئاسي الإنتقالي بتوافق القوي الموقعة علي وثيقة البديل الديمقراطي من سبعة أعضاء بينهم امرأة ويراعى في إختيارهم تمثيل اقاليم السودان كافة.

2 . سلطات المجلس الرئاسي.: يمثل السيادة الوطنية ويمارس السلطات السيادية التالية :

– رأس الدولة ورمزها السيادي .

– القائد الاعلي للقوات المسلحة .

– إعتماد تعيين رئيس القضاء بعد اختياره بواسطة مجلس القضاء الاعلي.

– إعتماد سفراء السودان.وقبول اعتماد السفراء الاجانب لدي السودان

– إعلان حالة الطواريْ وإعلان الحرب بتوصية من مجلس الوزراء.

– التصديق علي القوانين الصادرة من الهيئة التشريعية.

خ-تصدر قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة لكل أعضائه.

المادة 10 :- مجلس الوزراء الانتقالي:

– يتكون مجلس الوزراء الإنتقالي من رئيس و نائب له و عدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين تختارهم توافقيا القوى الموقعة على وثيقة البديل الديمقراطي.

– يتولي مجلس الوزراء المهام التالية:

1 / معالجة عاجلة للأوضاع الإقتصادية المنهارة ومحاربة الفقر والفساد وإنتهاج سياسة إقتصادية تحقق التنمية المتوازنة والمستدامة وإعادة الإعتبار للتخطيط الإقتصادي والإلتزام بأسس دولة الرعاية الإجتماعية ودور القطاع العام ليقوم بدوره مع القطاع الخاص والتعاوني والمختلط ومؤسسات المجتمع المدني وإعادة النظر في الخصخصة وسياسة التحرير الاقتصادي.

2/ إتخاذ كافة التدابير لوقف النزاع المسلح في جنوب كردفان والنيل الازرق ورفع حالة الطواريء وإطلاق سراح المعتقلين بما يحقق طموحات مواطني المنطقتين وفق قانون ينظم ذلك عبر تسوية سياسية يتم الاتفاق عليها.

3 / إلغاء جميع القوانين المقيده للحريات والمتعارضة مع مبادىء حقوق الإنسان الاقليمية و الدولية وضمان أن تكون حقوق المرأه متسقه وأحكام المواثيق والمعاهدات الدولية.

4 / إتخاذ كافة التدابير لوقف النزاع المسلح بدارفور ورفع حالة الطواري و إطلاق سراح كافة المعتقلين والمحكومين بسبب الحرب وضمان عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم و تعويضهم على المستويين العام والخاص والقبول بمطالب أهل دارفورالمشروعة والشروع في تنفيذها فوراً.

5 / معالجه كل القضايا العالقة بين دولتي الجنوب والشمال بما يفتح الطريق مستقبلاً لإعادة وحدة الوطن على أسس جديدة وراسخة .

6 / إتخاذ كافة الإجراءات السريعة و اللازمة والمفضية لإستعادة إستقلال القضاء والمحاماة والأجهزة العدلية الأخرى وأجهزة تنفيذ القانون.

7 / إتخاذ كل ما يلزم لإستعادة إستقلال وحيدة وكفاءة ومهنية مؤسسات الخدمة المدنية والهيئات العامة والقوات النظامية كافة لتكون ملك ا للوطن وفي حماية سيادته وخدمة أهدافه.

8 / تكوين مفوضية مستقلة لتعزيز وحماية حقوق الانسان وفق مبادئ باريس 1991 و لتأكيد شفافية ونزاهة الدولة ومحاربة الفساد عبرالمتابعة والتقييم والتقويم المستمر.

9 / مراجعة السياسات التعليمية بكاملها ومراجعة البرامج والمناهج مع كفالة الإستقلال الأكاديمي للجامعات والمعاهد العليا وإستقلال وحرية تنظيمات الأساتذة وطلاب الجامعات والمعاهد العليا وضمان حرية البحث العلمى.

10 / ضمان إستقلالية وقومية ومهنية الإجهزة الإعلامية الرسمية لتعود ملكا للشعب وفي خدمة أهدافه الوطنية مع إحترام حرية الصحافة والصحفيين وأجهزة الإعلام كافة ومدها بالمعلومات والإقراربحقها في الحصول على المعلومات مع الإحتفاظ بسرية مصادرها .

11 / الإنضمام للإتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وكرامته والتي لم يصادق عليها السودان بما فيها المتعلقة بالمرأه وذوي الإحتياجات الخاصة والطفل .

12 / إنتهاج سياسة خارجية وطنية متوازنة وهادفة تصون السيادة الوطنية وترعى حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤوون الداخلية للأخرين بما يعيد للسودان مكانته العربية والأفريقية والدولية.

13 / إعمال القانون وتقنين مبدأ المساءلة والملاحقة لكل من إرتكب جرما في حق الشعب والوطن والقصاص لشهداءالمقاومة المدنية والعسكرية مع أعمال نظام الحقيقة والمصالحة والعدالة الإنتقالية والتعويض العادل وجبر الضرر وفق قانون ينظم ذلك.

14 / اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإجراء إنتخابات عامة حرة وعادلة ونزيهة وفق قانون انتخابات ديمقراطي يراعي قاعدة التمثيل النسبي تشكل بموجبه مفوضية إنتخابات مستقلة ومحايدة تشرف علي الانتخابات العامة .مع جواز الاشراف الاقليمي والدولي.

15 / معالجه جاده لأوضاع المفصولين تعسفيا من مدنيين وعسكريين بما يحقق لهم العدل والإنصاف، وجبر الضرر لهم ولاسرهم .

16 / عقد المؤتمر الدستوري عبر لجنة تحضيرية ولجنة فنية تمثل فيها كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والشرائح المجتمعية والعسكرية المختلفة. تقوم بتشريح أزمة الوطن وتقديم الحلول الجذرية لها ومن ثم وتأسيسا علي ذلك يتولى المؤتمرالقومي الدستوري وضع المبادئ الموجهة لمشروع الدستور ويحدد جهة صياغة الدستور وكيفية اجازته.

المادة 11 :- السلطة التشريعية الانتقالية:

/ 1يمارس السلطة التشريعية والرقابية خلال الفترة الانتقالية مجلس تتوافق عليه القوي الموقعة علي وثيقة البديل الديمقراطي. على أن يراعى في عضويته تمثيل كافة القوي المشاركة في التغيير, نساءاً ورجالاً ولا يقل تمثيل المرأة عن 25 % من عضوية المجلس.

/2المجلس سلطة تشريعية مستقلة يمنع التدخل في أعماله من اي جهة ويستمر في مهامه طيلة الفترة الإنتقالية ويصدر التشريعات واللوائح بتنظيم أعماله وإختيار رئيسه ولجانه.

المادة 12 :- السلطة القضائية :

/ 1تشكل سلطة قضائية مستقلة,)مجلس القضاء العالي. المحكمة الدستورية( القاضي فيها مستقل تماما لا يخضع لأى مؤثرات أوضغوط . وأحكام المحاكم النهائيه واجبة النفاذ وفق قانون يصدر لتنظيم كامل أعمال السلطة القضائية على أن يراعى فيه الإلتزام بالمبادىء والأحكام والأعراف الدولية المرعية بشأن إستقلال القضاء.

/ 2يضطلع مجلس الوزراء عبر ما يراه من خطوات بإعاده بناء الأجهزة والمؤسسات العدلية في البلاد, ويبدأ ذلك بالفصل بين منصب وزير العدل بإعتباره جزءأً من السلطة التنفيذية ومنصب النائب العام المسئول عن الملف الجنائي، وتعيين عناصر مؤهلة مهنيا ومستقلة وذات كفاءة عالية. وذلك وفق خطة متكاملة لتأسيس مؤسسة عدالة حرة ومستقلة ونزيهة.

المادة 13 :- مراجعة أوضاع مؤسسات تنفيذ القانون من شرطة وسجون وحرس حدود وصيد لتعود أجهزة قومية مستقلة وفاعلة في حفظ الامن وحماية المواطنين.

المادة 14 :- إعادة تنظيم مهنة المحاماة عبرقانون جديد يشارك المحامون أنفسهم في وضعه.

المادة 15 :- القوات النظامية:

1 -القوات المسلحة قوات نظامية قومية مهمتها الاساسية حماية إستقلال السودان وارضه وسيادته ونظامه الديمقراطي الدستوري .

2 – يتخذ مجلس الوزراء ما يراه من إجراءات لازمة لإستعادة قومية القوات المسلحة وتصفية كل مظاهر

التبعية الحزبية العقائدية وإعادة صياغة عقيدتها العسكرية بما يعيدها مؤسسة وطنية حامية للوطن وسيادته ويباعد بينها وبين صراع السلطة .

3 – يتخذ مجلس الوزراء ما يراه مناسبا ولازما لإستعاده قومية واستقلالية قوات الشرطة و القوات النظامية الأخرى وتصفيه كل مظاهر الحزبية والعقائدية فيها.

المادة 16 :- إلغاء قانون الأمن الوطني لعام 2010 واعادة بناء جهاز أمن قومي بديل ولاؤه للوطن يقوم على عقيدة حماية أمن الوطن والمواطن, ومهامه جمع المعلومات وتصنيفها ووضعها أمام الجهات المختصة.دون اية مهام شرطية.

الباب الخامس

الحقوق والحريات الاساسية

المادة 17 :- المبادىء والمعايير الواردة في العهود و المواثيق الدولية والإقليمية التي صادق أويصادق عليها السودان تكون جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور الانتقالي, وأي قانون أو مرسوم أو قراريصدر مخالفا لذلك يعتبر باطلاً وغير دستوري .

المادة 18 :- يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة وإحترام المعتقدات الدينية والتقاليد والأعراف وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الرأي السياسي أو الدين أو العرق أو الجنس او الثقافة, أو اي سبب آخر.

المادة 19 :- تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان و المعتقدات والاعراف وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين معتنقي الأديان و المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع الإكراه وإثارة النعرات الدينية و الكراهية العنصرية في البلاد

المادة 20 :- تؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية على الإحترام والإلتزام بقيم ومبادىء شعبنا و حقوق الإنسان الإقليمية والدولية. وتعكس التعدد والتنوع الثقافي والاثني في السودان.

المادة 21 :- تحمى الدولة الحقوق والحريات وتعززها وتضمنها وتنفذها.

المادة 22 :- لاتنتقص التشريعات من الحقوق والحريات الدستوريةولا تصادرها .

المادة 23 :- الحياة والكرامة الإنسانية

لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفا.ً

المادة 24 :- الحرية الشخصية

– لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز التفتيش أوإخضاع أحد للاحتجاز أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقا لإجراءات يحددها القانون.

المادة 25 :- الحُرمة من الرق و السخرة:

( 1) يحظر الرق والاتجار بالبشر بجميع أشكاله, ولايجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.

( 2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.

المادة 26 :- المساواة أمام القانون

– الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي, أوبأي سبب آخر.

المادة 27 :- حقوق المرأة والطفل

( 1) :- تلتزم الدولة بصيانة حقوق وحريات و كرامة المرأه السودانية وتؤكد على دورها الإيجابي في الحركة الوطنية السودانية ، وتعترف بكل الحقوق والواجبات الواردة في المواثيق و العهود الإقليمية والدولية التي صدق ويصدق عليها السودان في هذا المضمار.

تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.

( 2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.

( 3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.

( 4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.

( 5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.

المادة 28 :- الحُرمة من التعذيب

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أوحاط بالكرامة أو مُهين.

المادة 29 :- المحاكمة العادلة

( 1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقا للقانون.

( 2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.

( 3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقا للإجراءات التي يحددها القانون.

( 4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.

( 5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضوريا بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية.

( 6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.وله الحق في مقابلة الاسرة ومحاميه, وعلاجه.

المادة 30 :- الحق في التقاضي

يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة.

المادة 31 :- عقوبة الإعدام:

( 1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام عند الادانة بجرائم سياسية, وعلى من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلغ السبعين من عمره.

لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.

المادة 32 :- الخصوصية

لا يجوز التدخل أو انتهاك خصوصية أي شخص, في الحياة الخاصة أو الأسرية له في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقا للقانون .

المادة 33 :- حرية العقيدة والعبادة

لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق

ممارسة الشعائروالعبادة والتعليم أو الاحتفالات، وذلك وفقا لما يتطلبه القانون ، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.

المادة 34 :- حرية التعبير والإعلام:

( 1) لكل مواطن الحق في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة .

( 2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.

( 3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.

المادة 35 :- حرية التجمع والتنظيم:

— يُكفل الحق في التجمع السلمي، والتظاهروالتعبير لكل حزب او منظمة او جماعة ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.

المادة 36 :- حق الاقتراع:

( 1) لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون.

( 2) لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحُر عن إرادة الناخبين وتُجرى وفق اقتراع سري عام.

المادة 37 :- حرية التنقل والإقامة:

( 1) لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلاّ لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقا لما ينظمه القانون.

( 2) لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقا لما ينظمه القانون وله الحق في العودة.

المادة 38 :- حق التملك:

( 1) لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقا للقانون.

( 2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري. ولا تصادر

الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي وفق قانون خاص.

المادة 39 :- الحق في التعليم:

( 1) التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو

النوع أو الإعاقة.

( 2) التعليم في المستوى الأساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجانا مع التعليم العام

المادة 40 :- حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين:

( 1) تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الاعلان، وبخاصة

احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

( 2) تُكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقا لما ينظمه القانون__اهم وثيقه لبناء السودان الجديد اقروا كلكم بتاني و انشروا الدستور الانتقالي عشان تعرفوا ملامح السودان الجديد و ليه المجلس العسكري رافض و براوغ في قوى اعلان الحرية و التغيير.

Shares

Related Posts

Archives

Cartoons

Shares